الشيخ محمد هادي معرفة
19
التفسير الأثرى الجامع
فكفّ الأذى وإحباء « 1 » النفقة وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب » « 2 » . [ 2 / 6716 ] وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد : الطَّلاقُ مَرَّتانِ قال : يطلّق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ، فإذا حاضت ثمّ طهرت ، فقد تمّ القرء ، ثمّ يطلّق الثانية كما يطلّق الأولى إن أحبّ أن يفعل ، فإذا طلّق الثانية ثمّ حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن ، ثمّ قال اللّه للثالثة : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فيطلّقها في ذلك القرء كلّه إن شاء « 3 » . * * * [ 2 / 6717 ] وأخرج البيهقي عن ابن عبّاس قال : « طلّق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كيف طلّقتها ؟ قال : طلّقتها ثلاثا فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم قال : فإنّما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، فراجعها فكان ابن عبّاس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر ، فتلك السنّة الّتي كان عليها الناس والّتي أمر اللّه بها : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » « 4 » . [ 2 / 6718 ] وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن أبي مليكة : أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عبّاس فقال : أتعلم أنّ ثلاثا كنّ يرددن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى واحدة ؟ قال : نعم « 5 » . [ 2 / 6719 ] وأخرج أبو داود عن ابن عبّاس قال : إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد ، فهي واحدة « 6 » . [ 2 / 6720 ] وأخرج أبو داود والبيهقي عن طاوس : أنّ رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبّاس قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها
--> ( 1 ) الإحباء من الحبو : الإعطاء بلا جزاء ولا منّ . وفي النسخ : الإجباء بالجيم من الجباية : إيصال الرزق لوقته . ( 2 ) البرهان 1 : 489 / 9 ؛ العيّاشي 1 : 136 / 366 ؛ البحار 101 : 155 / 67 ، باب 1 . ( 3 ) الدرّ 1 : 664 - 665 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 418 / 2207 ، إلى قوله : « ثمّ قال اللّه للثالثة . . . » ؛ الطبري 2 : 620 / 3782 ؛ مجمع البيان 2 : 103 - 104 ، بمعناه عن ابن عبّاس ومجاهد ؛ التبيان 2 : 242 - 243 ، بمعناه عن ابن عبّاس ومجاهد . إلى قوله : « ثمّ قال اللّه للثالثة . . . » ؛ أبو الفتوح 3 : 272 - 273 ، بمعناه عن ابن عبّاس ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 176 / 5 ، باب 250 . ( 4 ) الدرّ 1 : 668 ؛ البيهقي 7 : 339 / 14764 . ( 5 ) الدرّ 1 : 669 ؛ الحاكم 2 : 196 . ( 6 ) الدرّ 1 : 669 ؛ أبو داود 1 : 489 / 2197 ؛ القرطبي 3 : 129 ، بمعناه عن مقاتل وطاوس .